الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم ختان الصبي -ذكراً كان أو أنثى- قبل بلوغه سبع سنين، جاز أن ينظر إليه عند الختان وغيره، لأنه لا حكم لعورته، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:
7541
.
أما إذا كان المختون بالغاً، فلا يجوز النظر إلى عورته إلا من الخاتن ومن يعاونه عند الاحتياج لذلك، قال
عز الدين بن عبد السلام:
(يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان).
انتهى
وقال
السرخسي:
(فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع، والخاتنه كذلك تنظر).
انتهى
والله أعلم