الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة، فإنه لا ينجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن المؤمن لا ينجس.
رواه
البخاري ومسلم.
قال
ابن حجر
في الفتح:
(وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً).
والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
رواه
مسلم.
واختلف فيما سوى الصلاة.
والله أعلم.