عام

هل يجوز للأم أن ترضع ولدها وهي نجسة أي بعد معاشرة زوجها؟

رقم الفتوى: 26301
دلالات الفتوى:# الصلاة# جنابة،# النبي# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة، فإنه لا ينجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الفتح: (وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً). والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. واختلف فيما سوى الصلاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة