عام

أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها 300 جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي 1500 جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها(حوالي 15000 جنيه):عنده من الاولاد 6 تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل من المتوسط. لها أخ يعمل براتب جيد وهو متزوج و يعول أسرة وأيضا يساعدهم كلما استطاع. هل يجوز لي إعطاء أخت زوجتي من زكاة المال؟

رقم الفتوى: 26293
دلالات الفتوى:# زوجتي# الشهر# باعهاحوالي# جنيهعنده# الاولاد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4938 6327 9892 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة