عام

رجل من المسلمين تطوع من نفسه ببناء مسجد ووقف تابع له للصرف من ثمرته، ومضى يجمع من الناس سنوات ويبني بفضل الله شيئا فشيئا غير أن هذا الرجل وصل إلى حال من المشقة لحاجته الشخصية للمال لقضاء حوائجه والنفقة على عياله، والبناء قد شارف على النهاية وهو يأخذ وقتا وجهدا لمتابعته وإدارته، فما حكم الشرع في حالتي؟ وهل لي أن آخذ ممَّا أجمع من التبرعات ومن ثمرة الوقف مستقبلا إن شاء الله؟. أجيبوني يرحمكم الله.

رقم الفتوى: 262744
دلالات الفتوى:# المتبرعون# المسلمين# لمتابعته# وإدارته،# التبرعات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المتبرعون قد حددوا مصرف صدقاتهم في المسجد والوقف، فلا يجوز لك أخذ شيء منها، لأن مراعاة مقصد المتبرع وغرضه واجبة، وأما إن كانت تبرعاتهم مطلقة دون تحديد مصرف لها: فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل من الصدقة إن كان محتاجا، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 141433 . والأحوط عدم الأخذ منها إلا بإذنهم، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 154743 ، 135639 ، 173569 48050 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة