الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخراج الزكاة عن الأرباح، فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
105600
، أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فإن كان ذلك عندك فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المبلغ الذي عندك إذا حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، وانظر الفتوى رقم:
231907
، وتوابعها.
والله أعلم.