الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء -وبه نفتي- على وجوب الزكاة في المال المعد للحاجات الأساسية، وانظر الفتوى رقم:
133020
، وعليه؛ فالواجب دفع زكاة هذا المال، ولا بد من دفع زكاة العامين، فهي دين في ذمتكم، وانظري الفتوى رقم:
125075
.
وإذا دفعتم المال لمن يتاجر فيه، وجبت فيه زكاة عروض التجارة، وانظري الفتويين:
122007
-
168355
.
والله أعلم.