عام

هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟

رقم الفتوى: 26234
دلالات الفتوى:# الذهب# زكاته# والصلاة# والسلام# ديناراً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمتى بلغ الذهب النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر أي 2.5% وهذا لا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره. أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة