الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ كسوء خلقه لا حرج فيه، وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
" رواه
أحمد
، قال
السندي
: "
أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا
" (حاشية
السندي
على سنن
ابن ماجه
1/
632).
وعليه؛ فمن حقك طلب الطلاق من زوجك إن كان سيئ الخلق، أو كنت تخافين أن لا تقومي بحقه، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين:
37112
،
116133
.
والله أعلم.