الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأيمان في الأصل على نية الحالف، قال
ابن قدامة
في المغني:
وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له
. انتهى.
وما فعلته من جملة الاستمناء المحرم، وانظر الفتوى رقم:
204820
.
وبالتالي تلزمك التوبة، وقد تعارض لفظك: الاستمناء الحرام، مع نيتك الاستمناء باليد، وبناء على ما سبق، فالمقدم النية ولو خالفت ظاهر اللفظ، فلا كفارة عليك إذن.
والله أعلم.