الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع لمن كان قادرا على متطلبات النكاح، وآنس من نفسه العدل بين نسائه، أن يجمع بين أربع زوجات فقط، قال تعالى:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
{النساء:3}، فليس الأمر مختصا بالغني، وتعدد الزوجات لا تقتصر حكمته على قضاء الوطر، بل له حكم عديدة سبق لنا ذكر جملة منها في الفتوى رقم:
1570
، والفتوى رقم:
6828
.
والله أعلم.