الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأرض التي اشتريت لبناء سكن لا زكاة فيها، لأنها من أموال القنية، ولو بعتها واشتريت بثمنها أرضاً أخرى لنفس الغرض فلا زكاة فيها.
وراجع الفتوى رقم:
13618
، والفتوى رقم:
6694
، والفتوى رقم:
10347
.
والله أعلم.