الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المعدات الثقيلة المعدة للإيجار: فإن الزكاة لا تجب في قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يدخل عليك من أجرتها إذا بلغ نصابًا ـ بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة ـ فإذا تحصل لك من الإيجار ما يبلغ نصابًا وحال عليه الحول، فأخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 %-.
وأما محل قطع الغيار: فإن كنت تعني أن المحل لبيع قطع الغيار، فإن تلك القطع تعتبر من عروض التجارة، وتُزكى على هذا الأساس، فتقوم تلك القطع في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فإن بلغت قيمتها نصابًا ـ بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، كإيجار المعدات السابقة، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة ـ فأخرج منه ربع العشر -2.5 %- وانظر الفتوى رقم:
139391
.
وإفطار الصائم لا يقع عن الزكاة، بل لا بد من إخراجها بنية الزكاة، وتمليكها لمصارفها، ولا تشتري بها طعامًا تطعمهم به.
وما تدفعه للفقراء قبل حلول رمضان ليشتروا به ما يحتاجونه يعد من الزكاة إذا أخرجته بنية أنه زكاة، وإن أخرجته بغير نية الزكاة لم يجزئ عن الزكاة، وانظر الفتوى رقم:
213346
، عن نية الزكاة، والفتوى رقم:
27006
، عن مصارف الزكاة والمراد بكل واحد منهم.
والله أعلم.