عام

هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى ابن الأخ -طفل- المقيم مع أمه، وهي مطلقة من أخي، وأخي هذا لا يعمل، ويقيم مع أمي، وهي من تتولى الإنفاق عليه، وتقوم بإرسال مساعدة شهرية إلى الطفل أيضًا.

رقم الفتوى: 261649
دلالات الفتوى:# الإنفاق# أيضًا# والصلاة# والسلام# وإعطاؤه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فابن أخيك إذا كانت أمه موسرة قادرة على الإنفاق عليه, فيجب عليها أن تنفق عليه, وفي هذه الحالة لا يجزئك أن تدفع له زكاتك. أما إذا كانت تلك الأم فقيرة ـ مع عجز أخيك عن النفقة كما ذكرت ـ فيعتبر ابن أخيك من مصارف الزكاة, وإعطاؤه أفضل من غيره، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 39337 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة