عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 ، (أخ من الأب) العدد 5 ، (ابن أخ شقيق) العدد 5 ، (ابن أخ من الأب) العدد 50 .للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 ، (زوجة) العدد 1 ، (أخت شقيقة) العدد 1 ، (أخت من الأب) العدد 5 .

رقم الفتوى: 261295
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# التركة# تعالى# سهما،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: بنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ولا شيء لإخوته من الأب، ولا لأبناء الإخوة عموما؛ لأن الجميع محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان. وتقسم التركة كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود معصب في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:12}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: « أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ » رواه أحمد و الترمذي و ابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللعصبة ما بقي وهو خمسة عشر سهما، للشقيق منها عشرة، وللشقيقة خمسة، انظر الجدول التالي: أصل التركة 24 * 3 72 بنت 2 48 زوجة 1 9 شقيق 1 10 شقيقة 1 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة