عام

ما حكم الشرع في صناعة بطاقات الائتمان البنكية لصالح البنوك الربوية؟ جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 261082
دلالات الفتوى:# اللَّهَ# البنوك# الشرع# صناعة# لصالح

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجوز صناعة البطاقات الائتمانية لصالح البنوك الربوية ، لما في ذلك من إعانة لها على التعاملات المحرمة ، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة ، لقوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم : فقد: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال هم سواء . أخرجه مسلم . فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وموكله ، بل شمل الكاتب والشاهد ؛ لأنهم أعانوا على أكل الربا . وانظر للفائدة الفتوى رقم : 144009 ، والفتوى رقم : 33927 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة