الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صناعة البطاقات الائتمانية لصالح البنوك الربوية ، لما في ذلك من إعانة لها على التعاملات المحرمة ، ومن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة ، لقوله تعالى :
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}، ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم : فقد:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال هم سواء
. أخرجه
مسلم
. فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وموكله ، بل شمل الكاتب والشاهد ؛ لأنهم أعانوا على أكل الربا .
وانظر للفائدة الفتوى رقم :
144009
، والفتوى رقم :
33927
.
والله أعلم.