الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في البيع والشراء من الكفار، وقد ثبت في صحيح
البخاري:
أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير
.
وقال أهل العلم بجواز البيع للكفار، واستثنوا من ذلك المصحف، فلا يجوز بيعه لكافر.
وعليه، فيجوز لك بيع الأرض المذكورة للكافر الذي تقدم لشرائها، وانظر الفتوى رقم:
93911
.
والله أعلم.