عام

هل يجوز لمن كانت جدة والدته مسراة، إمامة الناس في الصلاة مع صحة نسبه لأب وأم شرعيين؟.

رقم الفتوى: 260833
دلالات الفتوى:# إمامة# وانظر# الفتويين# شرعيين؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا حرج على من كانت إحدى جداته أمة أن يؤم الناس، بل لو كان هو نفسه عبدا لما كان في إمامته حرج، فكيف وهو حر، وانظر الفتويين رقم: 55883 ، ورقم: 76893 ، وكلاهما عن إمامة العبد. وانظر أيضا للفائدة الفتوى رقم: 11106 ، عن إمامة ولد الزنا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة