عام

ما حكم من شكّ في نطق الطلاق المعلق على شرط مع حصول ذلك الشرط -جزاكم الله خيرًا-؟

رقم الفتوى: 260773
دلالات الفتوى:# النكاح# الطَّلَاقُ# الطَّلَاقَ# الرحيباني# يَلْزَمُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة