الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد
ابن تيمية
-رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام
أحمد بن حنبل
:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
وقال
الرحيباني
-رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:
وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ
.
والله أعلم.