الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين حال الغضب منعقدة، كما بينا في الفتويين:
99046
،
133110
.
وننبه على أن الدعاء على النفس بالموت لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم:
8729
.
ولم يتبين لنا مقصودك باليمين، فإن قصدت الدعاء على نفسك بالموت فلا كفارة، وإنما يشرع التوبة، وإن قصدت الامتناع عن الاتصال فهو يمين، وانظري الفتوى رقم:
188093
، ويشرع لك التكفير عن اليمين والحالة هذه إن أردت القيام بالاتصالات المشروعة، وانظري الفتوى رقم:
135338
، وراجعي بخصوص كفارة اليمين الفتوى رقم:
242041
، والفتوى رقم:
231940
، والفتوى رقم:
213214
.
والله أعلم.