الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نعم تجب عليك كفارة يمين؛ لأن أباك لم يبر قسمك، وليس عليك إلا كفارة واحدة؛ لأن الأيمان رغم تكررها إلا أن المحلوف عليه واحد، ولبيان ذلك انظري الفتويين:
23136
،
37122
.
وانظري مقدار كفارة اليمين في الفتوى رقم:
204
.
هذا، وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد ذم الله تعالى الحلاف أي كثير الحلف، فقال تعالى:
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
{القلم:10}. وقال تعالى:
وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ
{البقرة:
225}. وقال تعالى:
وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ
{ المائدة: 89}.
والله أعلم.