عام

أنا في طريقي لحفظ القرآن الكريم، فقد حفظت ما يقرب من الثلثين ـ ولله الحمد والمنة ـ فهل أستطيع أن أشرك خالتي التي ليست لديها ذرية في الأجر مع والدي، كما في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: من قرأ القرآن وتعلمه، وعمل به ألبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن -جزاكم الله خيرًا-؟

رقم الفتوى: 259303
دلالات الفتوى:# القرآن# الأجر# الفتويين# الحمد# للوالدين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرًا على اهتمامك بحفظ القرآن، وحرصك على البر بخالتك، ونسأل الله أن ينفعها بعملك الصالح، وقد بينا في الفتويين رقم: 126509 ، ورقم: 71095 ، جواز إشراك المسلم في الأجر، وصفته. وعليه، فيجوز لك إشراكها في أجر الحفظ، والختم. وأما ما أعده الله للوالدين من الأجر: فهو بسبب ما بذلاه في تحفيظ الولد، ونرجو للخالة شيئًا من الأجر إن كانت شجعتك وأعانتك على ذلك، وانظري الفتويين رقم: 168703 ، ورقم: 42692 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة