عام

أريد شرح الفتوى التي تقول بعدم وقوع طلاق الموسوس إلا بطمأنينة، فما هي الحالة التي يجب أن يكون عليها الموسوس حتى نقول إنه كان مطمئنا؟ وهل له الأخذ بالفتوى التي تقول بعدم وقوع الطلاق دفعة واحدة دون تخلل رجعة حتى يرتاح؟ وإذا استفتى أكثر من مفت، لكنه غير مرتاح للفتاوى حيث كانت جميعها تقول بعدم اعتبار الطلاق.

رقم الفتوى: 259102
دلالات الفتوى:# الموسوس# الطلاق# الفتوى# بطمأنينة،# والاختيار

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق الذي يصدر من الموسوس بغير اختيار غير نافذ، وأما الطلاق حال الإدراك والاختيار: فهو نافذ من الموسوس وغيره، وراجع الفتويين رقم: 56096 ، ورقم: 136015 . والأصل أنه لا يجوز لأحد العمل بفتوى لا يطمئن لصحتها، لكن يجوز للموسوس أن يأخذ بأيسر الأقوال لدفع الحرج والتخلص من الوساوس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 181305 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة