الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي صدر منك مجرد وعد بالتطليق، فلا يقع به طلاق ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية ـ
رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى:
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب
.
وعلى زوجتك أن تعاشرك بالمعروف وتضبط ألفاظها ولا تسأل الطلاق دون مسوّغ، وينبغي أن تصبر عليها وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة، وراجع الفتوى رقم:
69625
.
والله أعلم.