الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك –إن شاء الله- في طلاق زوجتك لكونها مريضة، لا تقدر على القيام بحقك، فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح، وقد بينا أقسام الطلاق في الفتوى رقم:
93203
، لكن الأولى للزوج أن يصبر على زوجته المريضة، وإذا احتاج إلى الإعفاف، وقدر على الزواج بغيرها، فالأولى أن يمسكها ويتزوج عليها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
إذا كانت زوجتك مريضة، وهي مرْضية في دينها، وخلقها فالأولى أن تمسكها، وتصبر عليها، وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها.
اهـ.
والله أعلم.