الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحقق الجفوف ولو لفترة يسيرة انقطع حكم الحيض، وانظري الفتويين رقم:
142871
، ورقم:
135974
.
ومعنى الجفوف أن تدخل المرأة قطنة أو نحوها فتخرج نقية من الدم والصفرة والكدرة على السواء، وانظري الفتوى رقم:
50644
.
فإن ظهرت صفرة أو كدرة بعد تحقق الجفوف لم تأخذ حكم الحيض، لقول
أم عطية
رضي الله عنها:
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً
. رواه
البخاري
.
وانظري الفتويين رقم:
117502
، ورقم:
210442
.
أما إن لم يتحقق الجفوف أصلا، وإنما اتصلت الصفرة بالدم: فالحيض باق، فقد روى
مالك
في الموطإ
والبخاري
تعليقا:
كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
.
وهذا ما لم يتجاوز نزول الصفرة أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم:
240418
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.