الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة ممارسة العادة السرية والأدلة على ذلك في أكثر من فتوى انظر مثلا الفتوى رقم:
21512
وما أحيل عليه فيها.
وأما كفارتها فهي المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ومن تاب منها تاب الله عليه، كما جاء في الحديث المرفوع: "
التائب من الذنب كمن لا ذنب له
" رواه
ابن ماجه
وحسنه
الألباني،
وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
59510
،
71737
.
وإذا خرج المني بسبب العادة أو بلذة أخرى فإن ذلك موجب للغسل من الجنابة؛ سواء كان المني قليلاً أم كثيرًا، وانظر الفتوى رقم:
24014
وما أحيل عليه فيها، بل إن من أهل العلم من أوجب الغسل منه ولو خرج بغير لذة؛ كما في الفتوى رقم:
14256
.
والله أعلم.