الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيمن قال: أعاهد الله على كذا في الفتوى رقم:
110306
.
وبالنسبة لما ذكر في السؤال، فالراجح أنه يمين، فتلزمك كفارة اليمين بتكليمك إياها، وانظري الفتوى رقم:
231607
.
والله أعلم.