عام

هل يلزم المسلم الذكر استئذان أمه قبل النزول من البيت لعمل شرعي كأمر بالمعروف؟ وما الحكم إذا كانت تخاف عليه من ذلك وكان الخوف غير كبير؟.

رقم الفتوى: 256663
دلالات الفتوى:# الفتوى# الخوف# وانظر# يتعين# عليك،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان واجباً كفائياً لزم استئذانها ـ ولو كان الخوف غير كبير ـ إذا نهتك عن ذلك، بخلاف الواجب العيني، وانظر الفتوى رقم: 162945 . وقد بينا في الفتوى رقم: 149861 ، متى يتعين الأمر بالمعروف. وأما إذا لم تنهك، فلا حرج عليك، فإن كانت تغضب إذا علمت لم يجز ـ إن لم يتعين إنكار المنكر عليك ـ قال ابن مفلح في الآداب: فَصْلٌ: فِي اتِّقَاءِ غَضَبِ الْأُمِّ إذَا سَاعَدَ قَرِيبَهُ، قَالَ الْمَروذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَرِيبٍ لِي أَكْرَهُ نَاحِيَتَهُ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا أَوْ أُسَلِّمَ لَهُ غَزْلًا، فَقَالَ: لَا تُعِنْهُ وَلَا تَشتر لَهُ إلَّا بِأَمْرِ وَالِدَتِك، فَإِنْ أَمَرَتْك فَهُوَ أَسْهَلُ لَعَلَّهَا أَنْ تَغْضَبَ . اهـ وقد بينا في الفتوى رقم: 79467 ، أن الأصل وجوب إرضاء الأم، وتحريم إغضابها ما لم تأمر بمعصية. وأما إذا لم تعلم، فأنت لم تُغضبها، وقد فعلت طاعة، فلا حرج عليك، وانظر الفتويين رقم: 229912 ، ورقم: 252166 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة