الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن يجامع الرجل جاريتيه، أو جواريه في ليلة واحدة، فلا بأس بذلك. وانظر الفتوى رقم:
39869
.
أما إن كنت تقصد أن يجامع إحداهما بمرأى من الأخرى، فهذا محرم، أو مكروه.
قال
المرداوي
الحنبلي في الإنصاف على المقنع:
قوله: ( ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى) يحتمل أن يكون مراده: أن ذلك مكروه. وهو الصحيح من المذهب. جزم به في الرعايتين. وقدمه في الفروع. ويحتمل أن يكون مراده: أن ذلك محرم، ولو رضيتا به. وهو اختيار المصنف, والشارح. وقطعا به في المغني, والشرح. قلت : وهو الصواب.
اهـ.
وهذا كله على تقدير ستر العورة، أما مع تكشف عورة إحداهما أمام الأخرى، فلا ريب في تحريمه.
وانظر الفتويين:
121874
،
128026
وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.