الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تناول الدخان محرم شرعا - كما فصلناه في الفتوى رقم:
1671
- ، وإذا تقررت حرمت تناول الدخان، فإن بيعه محرم كذلك.
قال
ابن عثيمين
:
لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان
. اهـ. من اللقاء الشهري.
وأما بيع البيض لأبيك فهو جائز، ومتاجرته في الدخان لا توجب تحريم بيع البيض له، وليس في ذلك إعانة له على بيع الدخان.
والله أعلم.