الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم:
63129
جواز خصاء القط إذا ترتب على ذلك جلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مضرة.
قال في المحيط البرهاني:
وفي أضحية «النوازل» في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره.
انتهى
ومِنْ دَفْعِ ضررِه ما ذكرت من قطع أصواته المزعجة ، وبوله على الأثاث، وغير ذلك؛ فنرجو أنه لا بأس به.
جاء في فتاوى الشيخ
ابن عثيمين
:
س - في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟ ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامى خيراً
.
انتهى والله أعلم.