الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
8103
بيان الصيغ المأثورة في التشهد، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو تشهد
عبد الله بن مسعود
. وإذا كانت السائلة تأتي بصيغة مأثورة في التشهد، فصلاتها صحيحة.
جاء في المغني
لابن قدامة:
وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز. نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمه الصحابة مختلفا، دل على جواز الجميع
. انتهى.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من كونها تزيد " أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " فهذه زيادة قولية, وإتيان بذكر مشروع في غير محله, ولا تبطل الصلاة؛ وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:
170235
.
وبخصوص قولك: " والدعاء بعد التحيات لا أقوله بالترتيب " إن كان المقصود أنك لا تأتين بالدعاء بطريقة غير صحيحة، فهذا لا يبطل الصلاة أيضا, فالدعاء بعد التشهد مستحب, ولو تركته, فصلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
181597
.
والله أعلم.