عام

من عليه قضاء، فصلى قضاء الظهر مع ‏صلاة العصر، ولكنه في الصلاة نسي ‏أنه يصلي الظهر فظن أنها العصر؛ ‏لأن الوقت تشتت عليه، فتذكر في ‏الأخير أنها الظهر قبل أن يسلم، فهل ‏تبطل؟!‏

رقم الفتوى: 255178
دلالات الفتوى:# الصلاة# الظهر# ثُمَّ# أَحْرَمَ# الإنصاف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي بطلان الصلاة -والحال ما ذكر- خلاف، وقد ذكر في الإنصاف أن الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ فَظَنَّهَا الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ، فَقَالَ: يُعِيدُ . وذكر صاحب الفروع وجهًا في من سلم من رباعية يظنها الجمعة أنه لا يعيد، فههنا أولى. قال في الإنصاف: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: إنْ أَحْرَمَ بِفَرْضِ رُبَاعِيَّةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَظُنُّهَا جُمُعَةً، أَوْ فَجْرًا، أَوْ التَّرَاوِيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ: بَطَلَ فَرْضُهُ، وَلَمْ يَبْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا، قَالَ: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ، وَتَخْرِيجٌ يَبْنِي كَظَنِّهِ تَمَامَ مَا أَحْرَمَ بِهِ . انتهى. فلو أعاد هذا الشخص تلك الصلاة احتياطًا كان ذلك حسنًا، ولو لم يعدها رجونا أن يجزئه ذلك لما ذكرنا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة