الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بناء مقر لتحفيظ القرآن فوق المسجد فجائز -إن شاء الله-، ويكون لهذا المقر جميع أحكام المسجد، ولتنظر الفتوى رقم:
44586
، وزيادة للفائدة ننقل فتوى الشيخ
عطية صقر
-رحمه الله- بخصوص البناء فوق المسجد، فقد جاء فيها هذا السؤال:
هل يجوز البناء فوق المسجد لأعمال الخير مثل تحفيظ القرآن الكريم أو عيادة طبية؟
الجواب: جاء في فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في 20/ 11/
1944 م أنه بعد تمام المسجدية لا يجوز البناء على المسجد، ولو لمصالحه، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع، على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه" انتهى. الفتاوى الإسلامية - المجلد 11 ص
3965 ".
وأما بناء المراحيض فوق المسجد: فمن المعلوم أن هواء المسجد تابع للقرار، فهو مسجد كذلك، ومن ثم لا يجوز اتخاذه محلًا لقضاء الحاجة، وإنما تبنى المراحيض في مكان آخر بمقربة من المكان الموقوف مسجدًا
.
والله أعلم.