عام

‏ هل للجعالة، أو السمسرة حد ‏معين؟ وهل يشرط علم أطراف العقد ‏بنسبة الجعالة؟

رقم الفتوى: 254590
دلالات الفتوى:# للجعالة،# الجعالة؟# الفتويين# السمسرة# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه لا حد للجعل سوى ما يتفق عليه طرفا العقد، لكن الإسلام دعا إلى التسامح في ذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى . أخرجه البخاري وغيره عن جابر؛ وانظر الفتوى رقم: 19702 . وأما من تؤخذ منه العمولة "الجعل" فلا بد من علمه بها، ورضاه، كما بينا في الفتويين: 236149 / 45996 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة