الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حد للجعل سوى ما يتفق عليه طرفا العقد، لكن الإسلام دعا إلى التسامح في ذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى
. أخرجه
البخاري
وغيره عن
جابر؛
وانظر الفتوى رقم:
19702
.
وأما من تؤخذ منه العمولة "الجعل" فلا بد من علمه بها، ورضاه، كما بينا في الفتويين:
236149
/
45996
والله أعلم.