الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك لم تقصد تنجيز الطلاق بتلك العبارة فلم يقع، لأن هذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها من غير نية، قال
ابن قدامة
–رحمه الله- : " .....
وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه
" العمدة - (1 /
404)
وانظر الفتوى رقم :
140504
.
والله أعلم.