الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة -معلومة، أو مجهولة- زواج صحيح، جائز، طالما أن الزوج لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد بمجرد نية الزوج الطلاق بعد مدة، كما هو مذهب الحنابلة، و
الأوزاعي؛
وانظر الفتوى رقم:
50707
.
وإذا كانت المرأة لا تعلم بنية الرجل التطليق، فلا إثم عليها، لكن حكم العقد عند من يبطله لا يتغير بذلك؛ لأنّ العبرة بنية الزوج.
وقد قال
ابن قدامة -
رحمه الله- عند كلامه على بطلان زواج المحلل:
ونية المرأة ليس بشيء، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لعن الله المحلل، والمحلل له] ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك، أما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء.
والله أعلم.