عام

أنا بذمتي مبلغ بسيط لشخص، وقد توفي الشخص، وأهله قد هاجروا إلى مكان مجهول. فهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ لصاحبه؟ علما أن المبلغ يسير.

رقم الفتوى: 253660
دلالات الفتوى:# المال# وتسليمهم# بالمبلغ# لصاحبه؟# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يتعين عليك أولا البحث عن ورثة ذلك الشخص وتسليمهم المال ولو كان يسيرا؛ لأن المال صار لهم بموت مورثهم ، فإن تعذر ذلك ولم تجدهم، فإنك تتصدق به عنهم ، وانظر الفتوى رقم: 236332 والفتوى رقم: 156675 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة