الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة؛ كبناء دار، وخياطة، وخدمة شهر، ونحو ذلك. قال الإمام
النووي
في روضة الطالبين (...
يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا
) اهـ
وقال
الحجاوي
في الإقناع معرفا البيع (
وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد
) اهـ
وعليه، فلو كان الثمن في البيع منفعة معلومة فلا حرج في ذلك .
والله تعالى أعلم.