عام

هل يجوز أن يكون ثمن المبيع منفعة معلومة؟

رقم الفتوى: 253612
دلالات الفتوى:# منفعة# المبيع# البيع# الْمَنْفَعَةِ# وَأُجْرَةً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة؛ كبناء دار، وخياطة، وخدمة شهر، ونحو ذلك. قال الإمام النووي في روضة الطالبين (... يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا ) اهـ وقال الحجاوي في الإقناع معرفا البيع ( وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد ) اهـ وعليه، فلو كان الثمن في البيع منفعة معلومة فلا حرج في ذلك . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة