الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في شارب الرجل قص شعره، وليس نتفه؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا "
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب
".
ومع ذلك فلو نتفه الشخص فإنه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وراجع فتوانا رقم:
24076
بعنوان: الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة.
والله أعلم.