عام

ما حكم نتف الشارب بالفتلة للرجال؟ سواء كان بالفتلة أو بالملقاط؟

رقم الفتوى: 253603
دلالات الفتوى:# بالفتلة# الشارب# الفطرة# والاستحداد،# بالملقاط؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السنة في شارب الرجل قص شعره، وليس نتفه؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ". ومع ذلك فلو نتفه الشخص فإنه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وراجع فتوانا رقم: 24076 بعنوان: الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة