الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم تغطية المرأة لقدمها في الصلاة وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم:
4523
.
أما بخصوص أمهات المؤمنين فالظاهر أنهنَّ كان يغطين أرجلهنَّ في الصلاة، كما يدل لهذا حديث
أم سلمة
رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.
رواه
أبو داود:
والله أعلم.