الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد، وانظر الفتوى رقم:
95700
.
لكن هذه العبارة التي صدرت من الرجل ليست طلاقًا، وإنما هي وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية ـ
رحمه الله- في مجموع الفتاوى:
الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب
.
وعليه، فلم يقع طلاق صديقك بما قاله، لكن ينبغي نصحه باجتناب المزاح بمثل هذه الأمور، وأن يكون صادقًا، ويجتنب الكذب ولو في المزاح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا
. رواه
البيهقي
بإسناد حسن.
والله أعلم.