الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم:
239623
، ليس فيه أي ذكر للأحوط! وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم:
169801
، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم:
170671
، وفيها ترجيح الشيخ
ابن عثيمين
الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
134759
،
170931
.
والله أعلم.