عام

السلام عليكمأريد معرفة الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى زوجها من حيث ؛لباسهاعدتهاخروجها من البيت ودخولهاما يجب عليها وما يباح لهاالأمور المحرمة عليهاوهل بإمكانها تكليف من يقرأ القرآن على زوجهاأفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم

رقم الفتوى: 25113
دلالات الفتوى:# القرآن# الجواب# والسلام# والجواب# عدتها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبقت الإجابة على حكم لباس المرأة المعتدة من وفاة وخروجها في الجواب رقم 5554 - والجواب رقم 9037 أما بخصوص عدتها فهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا. والأصل في هذا قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: من الآية234) واستثنى الفقهاء الحامل من هذا وجعلوا عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية4) وأما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت فهذا لا حرج فيه، وراجع الجواب 3406 وننبه هنا إلى حرمة ما يفعله بعض الناس من استئجار قارئ ليقرأ القرآن على القبر. وراجع الجواب 1376 والجواب 14865 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة