الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم .
والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:
1- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك .
2- الصداق، لقوله سبحانه:
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة
[النساء:4].
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:
التمس ولو خاتمًا من حديد.
3- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين .
4- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
رواه
الطبراني
وصححه في صحيح الجامع الصغير.
ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه .
والله أعلم.