عام

ما حكم منع النسل بعد الخلفة الأولى لغير خشية الرزق (مشقة التربية أو ضعف الصحة)؟

رقم الفتوى: 249844
دلالات الفتوى:# المقصود# المنع# وإحالاتها# المعتادة# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بذلك هو المنع المؤقت، كأن تؤخر المرأة الحمل حتى تفرغ من حضانة المولود الأول -مثلا- أو تسترد عافيتها ، فلا بأس بذلك. أما إن كان المقصود بذلك هو المنع المؤبد للنسل ، فهذا لا يجوز إلا لضرورة ، كوجود خطر محقق على الأم ، أو كونها لا تلد إلا بعملية جراحية ، أو تلحقها مشقة غير محتملة. أما مجرد المشقة المعتادة في الولادة وتربية الأطفال ، فهذا مما لا تنفك عنه الحياة ، وسنة الله جارية بذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 636 ، 206116 . وإحالاتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة