عام

حاليًا أعيش في الولايات المتحدة لاستكمال دراستي، وفي الجامع الخاص بالمدينة التي أدرس فيها يتم إلقاء درس أسبوعي ـ خاطرة ـ بعد صلاة العشاء، ويقوم بإلقاء هذه الخاطرة أحد أفراد الجالية المسلمة في هذه المدينة، وفي أحد الأسابيع قامت أخت بإلقاء الخاطرة، وكانت هذه الأخت في المصلى الخاص بالسيدات ولم يُر منها شيء، وكان صوتها يأتي من المذياع الداخلي للمسجد، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة - جزاكم الله خيرًا -؟

رقم الفتوى: 249667
دلالات الفتوى:# بإلقاء# الخاص# إلقاء# الولايات# لاستكمال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان إلقاء المرأة للخاطرة قد تم مع احتجابها عن الرجال، وعدم ترقيقها الصوت، والخضوع به، فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ فقد كانت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ تحدث الصحابة، وتعلمهم ما يحتاجون إليه من وراء حجاب، وراجع الفتوى رقم: 9792 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة