الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سؤالاً مكتوباً، فلا مانع من إجابته، وكذلك لو كان السؤال مسموعاً، ولكن بالضوابط المذكورة في الفتويين رقم:
30792
، ورقم:
36174
، وتوابعهما.
وانظر للفائدة الفتوى رقم:
1759
.
والله أعلم.