عام

هل يجوز للمرأة أن تُرضِع أختَها الرضيعة أو حفيدتَها الرضيعة؟.

رقم الفتوى: 248311
دلالات الفتوى:# حفيدتها# للمرأة# الرضاع# أختها# أرضعت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمرأة إرضاع أختها, أو حفيدتها, وإذا أرضعتهما صارتا بنتين لها ـ ولزوجها صاحب اللبن ـ من الرضاع, جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : وعن امرأة أرضعت أختها بلبن زوجها ثم مات فنكحت غيره، فتلك الأخت ربيبة لهذا الزوج وبنت لامرأته، وله أن يرى شعرها . انتهى. وفي البيان والتحصيل لابن رشد : لأن الجدة للأم إذا أرضعت حفيدتها ـ ابنة ابنتها ـ صارت ابنة لها، أختا لسائر بنيها وبناتها . انتهى. مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة