الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع السلعة قبل دفع ثمنها ما دام صاحبها قد قبضها، وصارت في ملكه.
قال
المطيعي
في تكملة المجموع
للنووي
رحمهما الله:
فرع: قال أصحابنا: لو اشترى بثمن في الذمة، وقبض المبيع، ولم يدفع الثمن، فله بيع المبيع بلا خلاف، سواء باعه للبائع أو لغيره.
انتهى
والله أعلم.